د محمود حامد عثمان

59

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

وندب ، وكراهة ، وإباحة ، وصحة ، وفساد ، وما إلى ذلك . وقوله : ( الشرعية ) أي : المأخوذة من الشرع تصريحا واستنباطا ، فلا تدخل في التعريف الأحكام العقلية كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء ، وأن الواحد نصف الاثنين ، وأن العالم حادث ، ولا تدخل الأحكام اللغوية كعلمنا أن الفاعل مرفوع ، وأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، ولا الأحكام الثابتة بطريق التجربة كالعلم بأن السم قاتل ، فالعلم بهذه الأحكام لا يسمى فقها . وقوله : ( العملية ) أي : المتعلقة بالأفعال دون العقائد والأخلاق . وقوله : ( المكتسب ) أي : المستفاد من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال فخرج علم اللّه تعالى لتعاليه عن الاكتساب ، وخرج ما يلقيه اللّه تعالى في قلب الأنبياء والملائكة بلا اكتساب ، فإن هذا كله لا يسمى فقها اصطلاحا . ( والمكتسب ) : مرفوع على الصفة للعلم . وقوله : ( من أدلتها ) تحرزا من علم الملائكة ، وعلم الرسل الحاصل بالوحي ، فإن ذلك كله لا يسمى فقها ، بل علما . وقوله : ( التفصيلية ) تحرزا من العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية ، فإنه لا يسمى فقها ، بل تقليدا ، لأنه أخذه من دليل إجمالي مطرد في كل مسألة « 1 » . وأما الإضافة فمعناها : اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إليه « 2 » .

--> ( 1 ) التمهيد / 50 - 51 . ( 2 ) إرشاد الفحول ص 3 .